responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 647
باب [في النذر]
النذر على ضربين [1] مجهول ومعلوم: فالمجهول هو الذي لا يبين مخرجه بنية ولا نطق مثل: أن يقول لله على النذر ولا يبين ما هو، فهذا يلزم فيه كفارة يمين، فإن سمى له مخرجًا ونوى به شيئًا. سقط اعتبار الكفارة [2] وصار الحكم للمخرج الذي سُمِّي له وهذا هو الضرب الثاني من النذر وهو المعلوم الذي قد سُمِّي مخرجه وبيَّن المراد به، ولا يخلوا مخرجه من أربعة أقسام: أما أن يكون طاعة وقربة كالصلاة والصوم والحج وسائر ما يتقرب به.
أو أن يكون معصية كالقتل والزنا وشرب الخمر وغير ذلك.
أو أن يكون مكروها كنذر ترك التنفل والتطوع.
أو أن يكون مباحًا كنذر أكل بعض المباحات ولبس الثياب الفاخرة وغيرها والطيب والمشي في بعض الطرق وما أشبه ذلك، فالذي يلزم الوفاء به من هذا كله هو الطاعة والقربة دون ما عداها، فأما المعصية فيحرم الوفاء بها، وأما ترك التنفل فيكره الوفاء به، فأما المباح فلا يتعلق بنذره حكم أصلًا [3].
نوع آخر
والنذر ضربان: مطلق ومقيد.
فالمطلق هو أن يكون مستقلا بنفسه غير معلق [4] بغيره إما بأن يتبين مخرجه أو لا يتبين مثل أن يقول لله على نذر ويسكت أو يقول هو كذا وكذا.

[1] في ق: على وجهين.
[2] في م: اعتبارًا بالكفارة.
[3] في جملة أحكام النذر هذه انظر: المدونة: 2/ 9 وما بعدها، التفريع: 1/ 375 - 376، الرسالة ص 193.
[4] في ق: متعلق.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست